تفصيل المؤلف
مؤلف محمد، عبد الغفور العماوي |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
التعويض عن الأضرار الجسدية والأضرار المجاورة لها / محمد، عبد الغفور العماوي
عنوان : التعويض عن الأضرار الجسدية والأضرار المجاورة لها : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، عبد الغفور العماوي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 352.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-762-2 ثمن : 1273.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضرر جسدي، تعويض قانوني، فقه إسلامي، قانون مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تفترض المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية وجود مسؤول عن الضرر يلتزم بدفع التعويض تأسيساً على فكرة الخطأ، فمرتكب الخطأ هو من يلتزم بدفع التعويض، إلا أن هذه الفكرة لا تتناسب مطلقاً مع الضرر الجسدي، لاسيما إذا كان الضرر الجسدي ناتجاً عن سبب مجهول، أو إذا أثبت المدعى عليه أن هناك سبباً أجنبياً قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر. وإذا كانت وظيفة التعويض ــ كقاعدة عامة ــ هي إصلاح الضرر، وذلك بترضية المضرور، ومحاولة إعادته إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر، فلا بد لكي يحقق التعويض هذه الوظيفة، أن يكون عادلاً بأن يغطي كل عناصر الضرر، وأن يكون سريعاً، إذ إن الضرر الجسدي ليس على درجة واحدة ولا على طبيعة واحدة بل هو متعدد العناصر. وبالتالي فإن أحكام المسؤولية التقليدية قد تكون عاجزة ــ في كثير من الأحيان ــ عن توفير الضمان الفاعل للمضرور جسدياً لحصوله على التعويض العادل، لذلك فقد أبرز الفقه الحديث في مجال تعويض المضرور جسدياً نظريتين هما(أولاً: نظرية تحمل التبعة ومضمون هذه النظرية هو أن المتسبب بالضرر هو من يتحمل عبء تعويضه، وذلك تأسيساً على أن الشخص يجب أن يتحمل مخاطر فعله وتصرفاته، بصرف النظر عما إذا كان الفعل الصادر منه ينطوي على خطأ أم لا، ويعد ذلك تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم. ثانياً: نظرية الضمان وتستند هذه النظرية على أن لكل فرد في المجتمع الحق في الاستقرار، فإن وقع مساس بحقه في السلامة الجسدية بسبب ليس من قبله، كان ذلك ضرراً غير مشروع يستوجب التعويض، وعلى المجتمع أن يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي تصيب أحد أفراده، لأن من حق المضرور ألا يقع أي مساس بسلامة جسده، ومن حق محدث الضرر أن يباشر نشاطه ويأتي الأفعال المشروعة. التعويض عن الأضرار الجسدية والأضرار المجاورة لها : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون [نص مطبوع ] / محمد، عبد الغفور العماوي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2012 . - 352.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-762-2 : 1273.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضرر جسدي، تعويض قانوني، فقه إسلامي، قانون مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تفترض المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية وجود مسؤول عن الضرر يلتزم بدفع التعويض تأسيساً على فكرة الخطأ، فمرتكب الخطأ هو من يلتزم بدفع التعويض، إلا أن هذه الفكرة لا تتناسب مطلقاً مع الضرر الجسدي، لاسيما إذا كان الضرر الجسدي ناتجاً عن سبب مجهول، أو إذا أثبت المدعى عليه أن هناك سبباً أجنبياً قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر. وإذا كانت وظيفة التعويض ــ كقاعدة عامة ــ هي إصلاح الضرر، وذلك بترضية المضرور، ومحاولة إعادته إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الضرر، فلا بد لكي يحقق التعويض هذه الوظيفة، أن يكون عادلاً بأن يغطي كل عناصر الضرر، وأن يكون سريعاً، إذ إن الضرر الجسدي ليس على درجة واحدة ولا على طبيعة واحدة بل هو متعدد العناصر. وبالتالي فإن أحكام المسؤولية التقليدية قد تكون عاجزة ــ في كثير من الأحيان ــ عن توفير الضمان الفاعل للمضرور جسدياً لحصوله على التعويض العادل، لذلك فقد أبرز الفقه الحديث في مجال تعويض المضرور جسدياً نظريتين هما(أولاً: نظرية تحمل التبعة ومضمون هذه النظرية هو أن المتسبب بالضرر هو من يتحمل عبء تعويضه، وذلك تأسيساً على أن الشخص يجب أن يتحمل مخاطر فعله وتصرفاته، بصرف النظر عما إذا كان الفعل الصادر منه ينطوي على خطأ أم لا، ويعد ذلك تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم. ثانياً: نظرية الضمان وتستند هذه النظرية على أن لكل فرد في المجتمع الحق في الاستقرار، فإن وقع مساس بحقه في السلامة الجسدية بسبب ليس من قبله، كان ذلك ضرراً غير مشروع يستوجب التعويض، وعلى المجتمع أن يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي تصيب أحد أفراده، لأن من حق المضرور ألا يقع أي مساس بسلامة جسده، ومن حق محدث الضرر أن يباشر نشاطه ويأتي الأفعال المشروعة. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86851 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86852 Livre Droit مستتنى من الاعارة