تفصيل المؤلف
مؤلف منذر، عبد الكريم القضاة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
أحكام الوقف / منذر، عبد الكريم القضاة
عنوان : أحكام الوقف : دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : منذر، عبد الكريم القضاة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 240.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-599-4 ثمن : 1290.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وقف، أحكام قانون أردني، فقه إسلامي تكشيف : 340.5 القانون المدني خلاصة : الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) . وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) . أحكام الوقف : دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون [نص مطبوع ] / منذر، عبد الكريم القضاة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 240.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-599-4 : 1290.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وقف، أحكام قانون أردني، فقه إسلامي تكشيف : 340.5 القانون المدني خلاصة : الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) . وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) . نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 88097 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88098 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88099 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88100 Livre Droit مستتنى من الاعارة