عنوان : |
أحكام الوقف : دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون |
نوع الوثيقة : |
نص مطبوع |
مؤلفين : |
منذر، عبد الكريم القضاة, مؤلف |
ناشر : |
عمان: دار الثقافة |
تاريخ النشر : |
2011 |
عدد الصفحات : |
240.ص |
Ill. : |
غ.ملون ومصور |
الأبعاد : |
24.سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-599-4 |
ثمن : |
1290.دج |
اللغة : |
عربي (ara) |
الكلمة المفتاح : |
300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وقف، أحكام قانون أردني، فقه إسلامي |
تكشيف : |
340.5 القانون المدني |
خلاصة : |
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) . وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) . |
أحكام الوقف : دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون [نص مطبوع ] / منذر، عبد الكريم القضاة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 240.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم. ISBN : 978-9957-16-599-4 : 1290.دج اللغة : عربي ( ara)
الكلمة المفتاح : |
300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وقف، أحكام قانون أردني، فقه إسلامي |
تكشيف : |
340.5 القانون المدني |
خلاصة : |
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل : ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها , والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ) . وقال جابر : ( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ) . |
|