تفصيل المؤلف
مؤلف كامل، السعيد |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 576.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-302-0 ثمن : هبة اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جنائي، مسؤولية جنائية، جريمة، مصلحة عامة تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : خطة الشارع: خصص الشارع الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد أقامه على فصلين، خصص أولهما لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع مواد 236 ــ 259، في حين خصص الفصل الثاني لجرائم التزوير مواد 260 ــ 272، والسبب في جمع جرائم تزوير المحررات مع جرائم تزوير وتزييف العملة، هو أن الجامع المشترك بينهما تغيير الحقيقة فيها. ولمزيد من التفصيل والدقة نقول أنه خصص المواد 236 ــ 238 لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين خصص المواد 239 ــ 255 للجرائم الواقعة على العملة وقسم العملة إلى نوعين: عملة ورقية تحت مسمى البنكنوت مواد 239 ــ 244، وعملة معدنية تحت مسمى الجرائم المتصلة بالمسكوكات، مواد 245 ــ 259، أما وأنه قد سبق لنا شرح جرائم الفصل الثاني في مؤلفنا السابق هو "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فإننا سنكتفي في هذا المؤلف بعرض ما تبقى من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي انقطع لها الفصل الأول من هذا الباب، هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم أيضاً بالعرض لجرائم المخدرات وهي جرائم لا علاقة لها بالثقة العامة، بل وأكثر من ذلك لا علاقة لها بجرائم القسم الخاص من قانون العقوبات العادي، وإنما هي من معطيات قانون العقوبات الخاص. غاية ما هنالك أن وحدة الاختصاص القضائي هو الذي يجمعهما، فمحكمة أمن الدولة هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الجرائم. وقد ارتأينا التقيد باتباع الترتيب الذي اتبعه الشارع من حيث التسلسل في عرض موضوعات جرائم الثقة العامة مع تغيير في المنهج الهيكلي، بحيث سنقيم هذه الجرائم على أبواب أربعة: نخصص أولها لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين نخصص الباب الثاني لتزوير وتزييف العملة، أما الباب الثالث فنخصصه لجرائم تزوير الطوابع، في حين نخصص الباب الرابع لجرائم المخدرات. شرح قانون العقوبات : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 576.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-302-0 : هبة
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جنائي، مسؤولية جنائية، جريمة، مصلحة عامة تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : خطة الشارع: خصص الشارع الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد أقامه على فصلين، خصص أولهما لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع مواد 236 ــ 259، في حين خصص الفصل الثاني لجرائم التزوير مواد 260 ــ 272، والسبب في جمع جرائم تزوير المحررات مع جرائم تزوير وتزييف العملة، هو أن الجامع المشترك بينهما تغيير الحقيقة فيها. ولمزيد من التفصيل والدقة نقول أنه خصص المواد 236 ــ 238 لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين خصص المواد 239 ــ 255 للجرائم الواقعة على العملة وقسم العملة إلى نوعين: عملة ورقية تحت مسمى البنكنوت مواد 239 ــ 244، وعملة معدنية تحت مسمى الجرائم المتصلة بالمسكوكات، مواد 245 ــ 259، أما وأنه قد سبق لنا شرح جرائم الفصل الثاني في مؤلفنا السابق هو "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فإننا سنكتفي في هذا المؤلف بعرض ما تبقى من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي انقطع لها الفصل الأول من هذا الباب، هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم أيضاً بالعرض لجرائم المخدرات وهي جرائم لا علاقة لها بالثقة العامة، بل وأكثر من ذلك لا علاقة لها بجرائم القسم الخاص من قانون العقوبات العادي، وإنما هي من معطيات قانون العقوبات الخاص. غاية ما هنالك أن وحدة الاختصاص القضائي هو الذي يجمعهما، فمحكمة أمن الدولة هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الجرائم. وقد ارتأينا التقيد باتباع الترتيب الذي اتبعه الشارع من حيث التسلسل في عرض موضوعات جرائم الثقة العامة مع تغيير في المنهج الهيكلي، بحيث سنقيم هذه الجرائم على أبواب أربعة: نخصص أولها لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين نخصص الباب الثاني لتزوير وتزييف العملة، أما الباب الثالث فنخصصه لجرائم تزوير الطوابع، في حين نخصص الباب الرابع لجرائم المخدرات. نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 88540 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90842 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90843 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90844 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 1995 عدد الصفحات : 267.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-000-0 ثمن : 960.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، الأردن، إغتصاب، جريمة زنا، جريمة، قانون جنائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لايصيبهم بصنتهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل أسباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة والرسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث تتمثل بعضها ببعض . شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 1995 . - 267.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 978-9957-16-000-0 : 960.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، الأردن، إغتصاب، جريمة زنا، جريمة، قانون جنائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لايصيبهم بصنتهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل أسباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة والرسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث تتمثل بعضها ببعض . نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89446 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89447 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89448 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأموال نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 366.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-350-1 ثمن : 1510.45.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية، قانون جنائي، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة.
والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون ال�شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأموال [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 366.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-350-1 : 1510.45.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية، قانون جنائي، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة.
والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون ال�نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89151 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89152 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89153 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الإنسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 408.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 590.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قتل، جريمة إجهاض، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام. شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الإنسان [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 408.ص : غ.ملون ; 24.سم.
590.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قتل، جريمة إجهاض، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام. نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 90621 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90622 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90623 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90624 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90625 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات القسم الخاص / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات القسم الخاص نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار وائل تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 324.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-775-7 ثمن : 2580.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، الأردن، قانون جنائي خاص، جريمة، مسؤولية جنائية تكشيف : 345.2 (القانون الجنائي الخاص(أي كل جريمة على حده نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية. - الفصل الأول: جريمة تقليد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو إستعمال الختم المقلد. - الفصل الثاني: جريمة جناية إستعمال ختم الدولة أو تقليد دمغة ختمها دون حق. - الفصل الثالث: جريمة جناية تقليد ختم أو ميسم أوعلامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو تقليد دمغة تلك الأدوات. - الفصل الرابع: جريمة الإستعمال الغير المشروع لأية علامة من العلامات الرسمية. - الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بتزوير العملة وتزيفها. - الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت. - الفصل الثاني: الجرائم المتصلة بالمسكوكات. - الباب الثالث: جرائم تزوير الطوابع. - الفصل الأول: جنايات تزوير طوابع البريد والإيرادات. - الفصل الثاني: الجرائم الممهدة لجرائم تزوير أو تقليد أو صنع أو إحراز الطوابع. - الفصل الثالث: جرائم إستعمال الطوابع المقلدة أو المزورة أو المستعملة. - الباب الرابع: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. - الفصل الأول: جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية. - الفصل الثاني: جنح المخدرات. - الفصل الثالث: بعض الأحكام الخاصة والمشتركة بين الجنايات وجنح المخدرات والمؤثرات العقلية. شرح قانون العقوبات القسم الخاص [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار وائل, 2009 . - 324.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-11-775-7 : 2580.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، الأردن، قانون جنائي خاص، جريمة، مسؤولية جنائية تكشيف : 345.2 (القانون الجنائي الخاص(أي كل جريمة على حده نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية. - الفصل الأول: جريمة تقليد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو إستعمال الختم المقلد. - الفصل الثاني: جريمة جناية إستعمال ختم الدولة أو تقليد دمغة ختمها دون حق. - الفصل الثالث: جريمة جناية تقليد ختم أو ميسم أوعلامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو تقليد دمغة تلك الأدوات. - الفصل الرابع: جريمة الإستعمال الغير المشروع لأية علامة من العلامات الرسمية. - الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بتزوير العملة وتزيفها. - الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت. - الفصل الثاني: الجرائم المتصلة بالمسكوكات. - الباب الثالث: جرائم تزوير الطوابع. - الفصل الأول: جنايات تزوير طوابع البريد والإيرادات. - الفصل الثاني: الجرائم الممهدة لجرائم تزوير أو تقليد أو صنع أو إحراز الطوابع. - الفصل الثالث: جرائم إستعمال الطوابع المقلدة أو المزورة أو المستعملة. - الباب الرابع: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. - الفصل الأول: جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية. - الفصل الثاني: جنح المخدرات. - الفصل الثالث: بعض الأحكام الخاصة والمشتركة بين الجنايات وجنح المخدرات والمؤثرات العقلية. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88823 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88824 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88825 Livre Droit مستتنى من الاعارة مبادئ القانون وحقوق الإنسان / كامل، السعيد
Permalink