تفصيل المؤلف
مؤلف نشأت، الأخرس |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
الصلح الواقي من الإفلاس / نشأت، الأخرس
عنوان : الصلح الواقي من الإفلاس : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نشأت، الأخرس, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 270.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-017-3 ثمن : 1131.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إفلاس، قانون تجاري، صلح واقي، عجز مالي تكشيف : 346.6 الأوراق التجارية+الإفلاس خلاصة : يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس،الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. وتسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، ولا يجوز له ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية او البلدية او المختصة بالمهن، ولا يقوم بوظيفة او بمهمة عامة. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسية عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة فيذمة المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول، ففي انجلترا وولز بلغ عدد المؤسسات التجارية التي اصبحت في حالة عجز مالي خلال الربع الاخير من عام 1994(3600)مؤسسة، ووصل هذا العدد الى(3534)مؤسسة خلال الربع الاول من عام 1995، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية خلال الربع الاول من عام 1995(6258)حالة، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية والعسر المالي بين الشركات البريطانية من عام 1990الى 1994 على التوالي 15051، 21827، 24425، 20708،16728. كما اظهرت احصاءات رسمية ان المحاكم الصينية وافقت على 536 حالة اشهار افلاس خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1994، وبزيادة بنسبة 80% عن عام 1992،كما زادت حالات الافلاس في الصين بنسبة 32% عام 1995. وارتفع عدد الشركات المفلسة في اليابان، حيث ارتفعت نسبة الشركات اليابانية التي اعلنت افلاسها عام 1994 الى ضعف ما كانت عليه عام 1993، وفي النصف الاول من عام 1995 زادت الديون الناجمة عن حالات الافلاس في اليابان بنسبة 48,65% عن نفس الفترة من عام 1994. وفي مصر ارتفعت حالات الافلاس الى 12000 حالة عام 1994، في حين كانت 6000 حالة عام 1993، وبلغ عدد حالات خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 1995(7453)حالة. وارتفعت بنسبة 3,9% في الاشهر التسعة الاولى من عام 1996. ولوقاية التاجر من الافلاس، اخذ العديد من التشريعات بنظام قانوني يتقي به التاجر شهر افلاسه وهذا النظام هو (نظام الصلح الواقي من الافلاس) الذي يهدف الى تحقيق مصلحة التاجر ومصلحة الدائنين، فيقي التاجر من الافلاس واثاره، ويقي الدائنين الاجراءات الطويلة للافلاس والتكاليف الباهظة التي قد تتطلبها، وبهذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاطه التجاري، الامر الذي يجعل فرصة الوفاء اكبر. وقد اخذ بنظام الصلح الواقي من الافلاس قانون التجارة الاردني، وخصص له الباب الاول من الكتاب الرابع منه، تحت عنوان(الصلح الواقي) في المواد من 290 الى 315 من هذا الكتاب الخامس، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الموادمن 459 الى 488 منه. واخذ بهذا النظام ايضا المشروع التونسي، فتناوله في العنوان الاول من الكتاب الرابع من المجلة التجارية، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الفصول من 413 الى444، واستمر المشرع التونسي بالاخذ بالصلح الاحتياطي حتى عام 1995، حيث الغى هذا النظام واستعاض عنه بنظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وخصص المشرع المصري لنظام الصلح الواقي القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس. وحيث ان موضوع هذا البحث هو (الصلح الواقي من الافلاس) فإنه يتحدد بحدود هذا الموضوع، فلا يدخل فيه الصلح البسيط والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته، والتي تعتبر من حلول التفليسة. كما يخرج عن نطاق هذا البحث تناول احكام الافلاس، وان كان موضوع البحث هو الصلح الواقي من الافلاس، فإن حدوده تتحدد بنطاق الصلح الواقي فقط. الا ان استكمال البحث في الصلح الواقي من الافلاس يقتضي البحث في مدى فعالية هذا النظام، ومدى تحقيقه لاهدافه. اذ لم يعد يعتبر الافلاس عارا على التاجر، واصبح يتم اللجوء الى الافلاس للتخلص من الديون، بحيث لا تعطي نتيجة التفليسة للدائنين الا نسبة ضئيلة من اصل الدين. اضافة الى الوقت الطويل الذي تقتضيه اجراءات الافلاس والتعقيد في هذه الاجراءات، حيث اصبحت بعض احكام الافلاس عائقا في وجه حصول الدائنين على حقوقهم. الصلح الواقي من الإفلاس : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / نشأت، الأخرس, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2005 . - 270.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-017-3 : 1131.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إفلاس، قانون تجاري، صلح واقي، عجز مالي تكشيف : 346.6 الأوراق التجارية+الإفلاس خلاصة : يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس،الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. وتسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، ولا يجوز له ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية او البلدية او المختصة بالمهن، ولا يقوم بوظيفة او بمهمة عامة. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسية عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة فيذمة المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول، ففي انجلترا وولز بلغ عدد المؤسسات التجارية التي اصبحت في حالة عجز مالي خلال الربع الاخير من عام 1994(3600)مؤسسة، ووصل هذا العدد الى(3534)مؤسسة خلال الربع الاول من عام 1995، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية خلال الربع الاول من عام 1995(6258)حالة، وبلغ عدد حالات الافلاس الفردية والعسر المالي بين الشركات البريطانية من عام 1990الى 1994 على التوالي 15051، 21827، 24425، 20708،16728. كما اظهرت احصاءات رسمية ان المحاكم الصينية وافقت على 536 حالة اشهار افلاس خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1994، وبزيادة بنسبة 80% عن عام 1992،كما زادت حالات الافلاس في الصين بنسبة 32% عام 1995. وارتفع عدد الشركات المفلسة في اليابان، حيث ارتفعت نسبة الشركات اليابانية التي اعلنت افلاسها عام 1994 الى ضعف ما كانت عليه عام 1993، وفي النصف الاول من عام 1995 زادت الديون الناجمة عن حالات الافلاس في اليابان بنسبة 48,65% عن نفس الفترة من عام 1994. وفي مصر ارتفعت حالات الافلاس الى 12000 حالة عام 1994، في حين كانت 6000 حالة عام 1993، وبلغ عدد حالات خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 1995(7453)حالة. وارتفعت بنسبة 3,9% في الاشهر التسعة الاولى من عام 1996. ولوقاية التاجر من الافلاس، اخذ العديد من التشريعات بنظام قانوني يتقي به التاجر شهر افلاسه وهذا النظام هو (نظام الصلح الواقي من الافلاس) الذي يهدف الى تحقيق مصلحة التاجر ومصلحة الدائنين، فيقي التاجر من الافلاس واثاره، ويقي الدائنين الاجراءات الطويلة للافلاس والتكاليف الباهظة التي قد تتطلبها، وبهذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاطه التجاري، الامر الذي يجعل فرصة الوفاء اكبر. وقد اخذ بنظام الصلح الواقي من الافلاس قانون التجارة الاردني، وخصص له الباب الاول من الكتاب الرابع منه، تحت عنوان(الصلح الواقي) في المواد من 290 الى 315 من هذا الكتاب الخامس، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الموادمن 459 الى 488 منه. واخذ بهذا النظام ايضا المشروع التونسي، فتناوله في العنوان الاول من الكتاب الرابع من المجلة التجارية، تحت عنوان(في الصلح الاحتياطي) في الفصول من 413 الى444، واستمر المشرع التونسي بالاخذ بالصلح الاحتياطي حتى عام 1995، حيث الغى هذا النظام واستعاض عنه بنظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وخصص المشرع المصري لنظام الصلح الواقي القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس. وحيث ان موضوع هذا البحث هو (الصلح الواقي من الافلاس) فإنه يتحدد بحدود هذا الموضوع، فلا يدخل فيه الصلح البسيط والصلح بتنازل المفلس عن موجوداته، والتي تعتبر من حلول التفليسة. كما يخرج عن نطاق هذا البحث تناول احكام الافلاس، وان كان موضوع البحث هو الصلح الواقي من الافلاس، فإن حدوده تتحدد بنطاق الصلح الواقي فقط. الا ان استكمال البحث في الصلح الواقي من الافلاس يقتضي البحث في مدى فعالية هذا النظام، ومدى تحقيقه لاهدافه. اذ لم يعد يعتبر الافلاس عارا على التاجر، واصبح يتم اللجوء الى الافلاس للتخلص من الديون، بحيث لا تعطي نتيجة التفليسة للدائنين الا نسبة ضئيلة من اصل الدين. اضافة الى الوقت الطويل الذي تقتضيه اجراءات الافلاس والتعقيد في هذه الاجراءات، حيث اصبحت بعض احكام الافلاس عائقا في وجه حصول الدائنين على حقوقهم. نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 90939 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90940 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90941 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90942 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90943 Livre Droit مستتنى من الاعارة